صفحة جزء
ولو اشترى دارا لم يرها ، ثم بيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة لم يسقط به خيار رؤيته في الدار المشتراة بخلاف خيار الشرط ; لأنه أخذه إياها بالشفعة بمنزلة التصريح بإسقاط خياره ، والتصريح بإسقاط خيار الشرط صحيح من المشتري وبإسقاط خيار الرؤية باطل قبل أن يراها فكذلك إذا أخذ دارا بالشفعة بيعت بجنبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية