صفحة جزء
وإذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة ، وهو ألف درهم تساوي كل واحدة منهما ألف درهم فبيعت دار إلى جنب إحداهما ، فلا شفعة للضارب فيها ، فالشفعة لرب المال ; لأن كل واحدة منهما مشغولة برأس المال ، والمضارب شريك في الربح ، ولا ربح في واحدة منهما ، فلا يأخذها [ ص: 158 ] المضارب بالشفعة ، وهذا ; لأن الدور لا تقسم قسمة واحدة ; لما فيها من التفاوت في المنفعة فتعتبر كل واحدة منهما على الانفراد ، ألا ترى أنه لو كان مكان الدارين عبدان لم ينفذ عتق المضارب في واحد منهما ولو كان في أحديهما ربح كان له الشفعة مع رب المال ; لأنه شريك فيها بحصته من الربح .

التالي السابق


الخدمات العلمية