وإذا
اشترى الرجل دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم أقر المشتري أن البيع كان يلجئه لم يكن للشفيع في ذلك شفعة ; لأن هذا إقرار منه بفساد البيع الأول من الأصل بخلاف الإقالة ، فإنه يتضمن معنى المبادلة ابتداء وباعتباره تجب الشفعة ، ألا ترى أنه لو
فسخ البيع من الأصل بخيار الرؤية ، أو الشرط لم يتجدد به حق الشفيع بعد ما سلم الشفعة ، فإذا أقر بفساد البيع من الأصل أولى وإذا
سلم الشفيع الشفعة في هبة بعوض بعد التقابض ، ثم أقر البائع والمشتري أنها كانت بيعا بذلك العوض لم يكن للشفيع فيها الشفعة ; لأن الهبة بشرط العوض بعد التقابض بمنزلة البيع في حق الشفعة فكان التسليم صحيحا من الشفيع سواء أقر في البيع أنه كان هبة بعوض ، أو في الهبة بشرط العوض أنه كان بيعا ، وإن
سلمها في هبة بغير عوض ، ثم تصادقا أنها كانت بشرط عوض أو كانت بيعا فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ; لأنه لم يوجد منه الرضا بسقوط حقه ولكنه ترك الطلب ، أو سلم بناء على أن الشفعة لم تجب له ، فإذا ظهر أنها كانت واجبة له ، فهو على حقه في الشفعة .