وإذا
وهب الرجل لرجلين دارا على عوض ألف درهم وتقابضوا ، فذلك باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، جائز في
قولهما ; لأن الشيوع في الهبة بشرط العوض كهو في الهبة بغير عوض ، وقد بينا هذا الخلاف في الهبة من رجلين بغير عوض في كتاب الهبة ( فكذلك في ) الهبة بشرط العوض .