ولو
شهد رجلان على الوكيل أنه سلم عند غير القاضي ، ثم عزل قبل أن يقضي عليه لم يجز ذلك ; لأنهم شهدوا بتسليم باطل ، فإن تسليم الوكيل الشفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باطل وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا في مجلس القضاء باطل وما يختص بمجلس القضاء إذا عزل القاضي قبل أن يقضي به ، فهو باطل ، وهو ما لو وجد في غير مجلس القاضي في الحكم سواء كرجوع الشاهد عن الشهادة ، فإنه كما لا يصح في غير مجلس القاضي فكذلك لا يصح إذا وجد في مجلس القاضي وعزل قبل أن يقضي به ولو
أقر هذا الوكيل في مجلس هذا القاضي أنه سلم [ ص: 164 ] عند فلان القاضي ، ثم عزل أو أنه سلم عند غير القاضي جاز ذلك عليه بمنزلة الرجوع عن الشهادة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لأن هذا يجعل بمنزلة ابتداء التسليم منه ، فإن كان من أقر بشيء يملك إنشاءه يجعل كالمنشئ لذلك ، ومراده من ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مسألة الرجوع لا مسألة تسليم الشفعة ، فقد بينا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تسليم الوكيل باطل .