وإذا
وكل رجل غير الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فأظهر الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها لنفسه ، وإذا وكل رجل غير الشفيع طلبه لغيره تسليم منه للشفعة كأنما يطلب البيع من الموكل ، ولو طلب البيع لنفسه كان به مسلما لشفعته ، فإذا طلبها لغيره أولى ولما كان إظهاره بذلك بمنزلة التسليم للشفعة
[ ص: 165 ] استوى فيه أن يكون المشتري حاضرا أو غير حاضر ، فإن أسر ذلك حتى أخذها ثم علم بذلك ، فإن كان المشتري سلمها إليه بغير حكم ، فهو جائز وهي للأمر لأنه ظهر أنه كان مسلما شفعته ، ولكن تسليم المشتري إليه سمحا بغير قضاء بمنزلة البيع المبتدإ فكأنه اشتراها للأمر بعد ما سلم الشفعة وإن كان القاضي قضى بها ، فإنها ترد على المشتري الأول لأنه لما ظهر أنه كان مسلما شفعته تبين أن القاضي قضى على المشتري الأول بغير سبب ، فيكون قضاؤه باطلا فيرد الدار عليه .