وإذا
وكل الذمي المسلم بطلب الشفعة لم تقبل شهادة
أهل الذمة على الوكيل المسلم بتسليم الشفعة لأنهم يشهدون على المسلم بقول منه وهو منكر لذلك
وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلم وإن
كان الذمي هو الوكيل وقد أجاز الشفيع ما صنع الوكيل قبلت شهادتهما وأبطلت الشفعة لأن الوكيل لو أقر بذلك جاز إقراره ، فإن الموكل أجاز صنعه على العموم مطلقا فكذلك إذا شهد عليه بذلك
أهل الذمة لأن شهادتهم على الذمي في إثبات كلامه حجة .