صفحة جزء
وإذا وكل الرجل رجلا بطلب كل دين له بالخصومة فيه فله أن يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك ; لأن مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف وفي العرف يراد جميع ذلك ، ألا ترى أنه لو وكله بتقاضي كل علة له أو يبتعها دخل فيه ما يحدث وكذلك لو وكله بالخصومة في كل ميراث له وإذا وكله بماله ولم يرد على هذا ففي القياس التوكيل باطل ; لأن ما وكله به مجهول جهالة مستديمة له والوكيل يعجز عن تحصيل مقصود الموكل في ذلك وفي الاستحسان [ ص: 167 ] هذا توكيل بالحفظ ; لأن هذا القدر متيقن به ; لأن المال محفوظ عند كل مالك ، فإذا أطلق المال عند ذكر التوكيل علمنا أن مراده الحفظ فيما وراء ذلك من الخصومة ، والبيع وتقاضي الدين شك بلا بينة وإن قال : تقاض ديني ; أو أرسله يتقاضاه أو وكله ، فهو سواء ; لأن التوكيل بالتقاضي معبر عن موكله ، ولا يلحقه في ذلك عهدة ، كالرسول وله أن يتقاضاه ، ولا يشتري به شيئا ، ولا يوكل بقبضه أحدا من غير عياله ; لأنه تصرف فيه سواء أمره به وله أن يوكل به عبده أو ابنه أو أجيره الذي هو في عياله بمنزلة ما لو قبض بنفسه ثم دفع إلى أحد من هؤلاء ، وهذا ; لأنه أمين فيما يقبض ، كالمودع في الوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية