وإذا
طلب المشتري من الوكيل أن يكف عنه شهرا أو سنة على أنه على خصومته وعلى شفعته ففعل الوكيل ذلك لم تبطل به شفعة صاحبه ; لأنه لو طلب هذا من الموكل فأجابه إليه لم تبطل به شفعته وهذا ; لأن التأخير إنما جعله
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مبطلا للشفعة لدفع الضرر عن المشتري وينعدم ذلك عند التماس المشتري بطلبه وإن
مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم صاحبه بموته ، فهو على شفعته ، فإذا مضى الأجل وعلم بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلا آخر يطلب له ، فلا شفعة له كما كان الحكم في الابتداء قبل أن يبعث هذا الوكيل ومقدار المدة له في ذلك مقدار المشتري من حيث هو على سير الناس ; لأنه لا يتمكن من الطلب ، إلا بذلك وإنما يلزمه الطلب بحسب الإمكان والله أعلم