وإذا
اشترى مسلم من مسلم أرض عشر ولها شفعاء ثلاثة مسلم وذمي وثعلبي فأخذوها بالشفعة فعلى
[ ص: 171 ] المسلم العشر في حصته ويضاعف على الثعلبي العشر ويؤخذ من الذمي الخراج في حصته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمنزلة ما لو اشترى كل واحد منهم مقدار نصيبه ابتداء وهذا على ما بينا على ما تقدم بيانه في كتاب الزكاة أن
الذمي إذا اشترى أرض عشر ، فإنها تصير خراجية عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولكن هذا إذا انقطع حق المسلمين عنها حتى لو كان البيع فاسدا أو كان شفيعها سلمها فأخذها بالشفعة ، فهي عشرية كما كانت ، فأما إذا انقطع حق المسلم عنها ، فإنها تكون خراجية وفي الكتاب نقول سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع حتى إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها وفي غير هذا الموضع ذكر أنه إن وضع عليها الخراج فليس له أن يردها بالعيب ; لأن الخراج في الأرض عيب وإنما يتقرر فيها بالوضع ، فإذا وضع فهذا عيب حدث فيها في يد ، كما انقطع المشتري إذا لم يوضع عليها الخراج فله أن يردها بالعيب وتكون عشرية كما كانت ، فأما في هذه الرواية كما انقطع حق المسلم عنها صارت خراجية ; لأن الأراضي في دار الإسلام إما أن تكون عشرية أو خراجية وهي في ملك الكافر لا تكون عشرية فتكون خراجية سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع فليس له أن يردها ، ولكن يرجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا كان البيع فاسدا أو كان لمسلم فيها شفعة ; لأنها بقيت عشرية لبقاء حق المسلم فيها والحق ، كالملك في بعض الفصول .