وإذا
ادعى حقا في دار فصالحه منه على دار فللشفيع فيها الشفعة ; لأن في زعم المدعي أنه يملك هذه الدار عوضا عن ملكه في الدار الأخرى بالصلح والصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي في حقه فللشفيع فيها الشفعة بقيمة حقه في الدار الأخرى والقول فيه قول المصالح الذي أخذ الدار بمنزلة ما إذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن ، فإن القول في ذلك قول المشتري ولو
كان ادعى دينا أو وديعة أو جراحة خطأ فصالحه على دار أو حائط من دار فللشفيع فيها الشفعة باعتبار البناء على زعم المدعي وإذا صالح من سكنى دار أوصى له بها أو من خدمة عبد على بيت فلا شفعة
[ ص: 175 ] فيه ; لأن أصل المدعى لم يكن مالا ، فهو كما لو صالح عن القصاص على البيت .