صفحة جزء
ولو ادعى الشفيع أن المشتري هدم طائفة من بناء الدار وكذبه المشتري ، فالقول قول المشتري ; لأن الشفيع يدعي سببا مسقطا لبعض الثمن عنه بعد أخذه الدار والمشتري منكر لذلك والبينة بينة الشفيع لأنه يثبت ببينته سقوط بعض الثمن عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية