وإذا
كانت دار لرجل إلى جنبها دار فتصدق بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وسلمه إليه ثم باعه ما بقي من الدار فلا شفعة فيها للجار ; لأن ملكه غير متصل بالمبيع فالحائط الموهوب حائل بين المبيع وبين ملك الجار ولو
اشترى رجل حائطا بأصله كان للشفيع فيه الشفعة لأن ملكه متصل
[ ص: 181 ] بالمبيع اتصال تأبيد فموضع الحائط من الأرض داخل في البيع .