وإذا
أقر البائع ببيع داره من هذا الرجل وأنه قد قبض منه ثمنها أو لم يقبض الثمن فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من البائع لإقراره بثبوت حق الشفيع وإن
قال بعتها منه وسلمتها إليه ثم أودعتها فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ; لأنه أقر بثبوت حق الشفيع ، فإن كان خصما له ثم ادعى بعد ذلك ما يخرجه من الخصومة وهو التسليم ثم الإيداع ، فلا يقبل قوله فيما ادعى وللشفيع أن يأخذها وإن جحد المشتري الشراء وإن
كان أقر أنه باعها من رجل غائب بألف درهم ، فلا خصومة بين الشفيع وبينه حتى يحضر المشتري ; لأن الشفيع مصدق فيما أقر له به والدار وإن كانت في يد البائع ، فهي مملوكة للمشتري فلا يأخذها الشفيع ، إلا بمحضر منها .