ولو
اختلفوا في سعة الطريق وضيقه جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله على أدنى ما يكفيهم ; لأن باب الدار متفق عليه والمختلف فيه يرد إلى المتفق عليه ، ثم لا فائدة في جعل الطريق أعرض من باب الدار ; لأنه ما لم يدخل الحمل من باب الدار لا يحمله في ذلك الطريق وإذا جعل الطريق أضيق من باب الدار يتضرر به الشركاء ومقصود كل واحد منهم أن يحمل إلى مسكنه في ذلك الطريق ما يدخله في باب الدار ; فلهذا يجعل الطريق بينهم على عرض الدار وطوله .