ولو
وقعت شجرة في نصيب أحدهما وأغصانها متدلية إلى نصيب الآخر فقد ذكرني
رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن له أن يجبره على قطع تلك الأغصان وهذا مما لا يستحق إقراره في ملك الغير بسبب من الأسباب وذكرني
سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يترك كذلك ; لأنه بالقسمة استحق
[ ص: 21 ] الشجرة بأغصانها فترك الأغصان على ما كانت عليه عند تمام القسمة بمنزلة الأزج والدرجة .