وإذا
اقتسما دارا على أن يستوفي أحدهما من الآخر دارا له بألف درهم فالقسمة على هذا الشرط باطلة ; لأن فيها معنى البيع واشتراط هذا في البيع مبطل له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، وكذلك كل قسمة على شرط هبة أو صدقة فهي فاسدة كالبيع ، وكذلك كل شراء على شرط قسمته فهو باطل ; لأن اشتراط القسمة في الشراء كاشتراط الشراء في القسمة وإذا
كانت القسمة على أن يزيد شيئا معروفا فهو جائز ; لأنه لو شرط في البيع زيادة في الثمن مقدارا مسمى أو زيادة في المبيع شيئا بعينه جاز ذلك ، فكذلك في القسمة والله أعلم