داران بين ثلاثة نفر اقتسموها على أن يأخذ أحدهما إحدى الدارين والثاني الدار الأخرى على أن يرد الذي أخذ الدار الكبرى على الذي لم يأخذ شيئا دراهم مسماة فهو جائز ; لأنه اشترى نصيب الشريك الثالث بما أعطاه من الدراهم ولو اشترى نصيب الشريكين جميعا بالدراهم جاز ، فكذا إذا اشترى نصيب أحدهما ، ثم قاسم الشريك الآخر على قدر ملكها في الدارين ، وذلك مستقيم أيضا فقد بينا أن الدور تقسم قسمة واحدة بالتراضي ، وكذلك إن أخذ الدار الكبرى اثنان منهم وأخذ الثالث الدار الصغرى وإذا
كانت دارا واحدة بينهم وأخذها اثنان منهم كل واحد منهما طائفة معلومة على أن يردا على الثالث دراهم معلومة فهو جائز ; لأنهما اشتريا نصيبه بما نفذا له من الداهم ، وكذلك إن اشترطوا على أحدهما ثلثي الدراهم لفضل في منزله فذلك جائز ; لأنه يكون مشتريا ثلثي نصيب الثالث وصاحبه الثلث .