وإذا
اقتسما دارا بينهما على أن لكل واحد منهما طائفة من الدار على أن رفعا طريقا بينهما ولأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فهذا جائز ، وإن كانت الدار في الأصل بينهما نصفين ; لأن رقبة الطريق ملك لهما محل للمعاوضة فقد شرط أحدهما لنفسه بعض نصيب صاحبه من الطريق عوضا عن بعض ما سلم إليه من نصيبه في المنزل الذي أخذه صاحبه بالقسمة ، وذلك جائز ، وإن
أخذهما طائفة منهما يكون قدر الثلث وأخذ الآخر طائفة تكون قدر النصف ورفعا طريقا بينهما يكون مقدار السدس فهو جائز ; لأنهما نفيا شركتهما في موضع الطريق وقسما ما وراء ذلك على الأخماس فأخذ أحدهما ثلاثة أخماسه والآخر خمسه ولو قسما الكل بينهما بهذه الصفة جاز ، فكذلك إذا اقتسما البعض وبقيا شركتهما في البعض ليكون ذلك طريقا لهما ولو
اشترطا أن يكون الطريق بينهما على قدر مساحة ما في أيديهما فهو جائز ; لأنهما لو قسما الكل على هذه المساحة
[ ص: 28 ] جاز ، فكذلك إذا اشترطا أن يتركاه مشتركا للطريق بينهما على قدر هذه المساحة ، وكذلك إن
شرطا أن يكون الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره فيه فهو جائز ; لأن عين الطريق مملوك لهما فقد حصل أحدهما نصيبه من عين الطريق لصاحبه عوضا عن بعض ما أخذه من نصيب صاحبه بالقسمة ولكن بقي لنفسه حق الممر في ذلك جائز بالشرط كمن باع طريقا مملوكا له من غيره على أن يكون له حق الممر فإن ذلك جائز بمثله بيع السفل على أن يكون حق القرار العلو له عليه ، وإن لم يشترطا شيئا من ذلك فالطريق بينهما على قدر ما ورثا ; لأنهما نفيا شركتهما في قدر الطريق فيبقى في هذا الجزء عين ما كان لهما من الشركة في الكل .