وإذا
اقتسم الرجلان دارا على أن أخذ أحدهما الثلث من مؤخرها بجميع حقه وأخذ الثلثين من مقدمها بحقه فهو جائز ، وإن كان فيه غبن ; لأنهما تراضيا عليه والقسمة نظير البيع فلا يمتنع جوازها بسبب الغبن عند تمام التراضي من المتعاقدين عليه وما لم تقع الحدود بينهما والتراضي بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع كما في البيع قبل تمام العقد بالإيجاب والقبول لكل واحد منهما أن يرجع ، فكذلك في القسمة وتمام القسمة بوقوع الحدود بينهما وإذا كانت أقرحة الأرض متفرقة بين رجلين فهي كالدور عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يقسم كل قراح بينهما
[ ص: 29 ] على حدة إلا إذا تراضيا على أن يقسما الكل قسمة واحدة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ينظر القاضي في ذلك فيقسمها بينهم على أعدل الوجهين كما هو مذهبهما في الدور وهذا ; لأن الأراضي المتفرقة تتفاوت فيما هو المقصود منهما في العلة والصلاحية للرطبة والكرم وغير ذلك بمنزلة تفاوت الدور المتفرقة تتفاوت فيما هو المقصود منها أو أكبر من ذلك فكما أن هناك لتعذر المعادلة في المنفعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تقسم كل دار على حدة ، فكذلك الجواب في الأقرحة .