( قال ) : وإن
تلاها على الدابة فنزل ثم ركب وأداها بالإيماء جاز إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رضي الله تعالى عنه فإنه يقول : لما نزل وجب عليه أداؤها على الأرض فكأنه تلاها على الأرض .
( ولنا ) أنه لو أداها قبل
[ ص: 8 ] نزوله جاز فكذلك بعد ما نزل وركب لأنه يؤديها بالإيماء في الوجهين وهو نظير ما تقدم لو
افتتح الصلاة في وقت مكروه