وإذا
كانت الغنم بين رجلين فقسماها نصفين ، ثم أقرعا فأصاب هذا طائفة ، ثم ندم أحدهما وأراد الرجوع فليس له ذلك ; لأن القسمة قد تمت بخروج السهام ، وكذلك لو
رضيا برجل قسمها ولم يألوا أن يعدل في ذلك ، ثم أقرع بينهما فهو جائز عليهما ; لأن فعله بتراضيهما كفعلهما ، وإن تساهموا عليها قبل أن يقسموها فأيهم خرج سهمه عدوا له الأول فالأول فهذا يجوز ; لأنه مجهول لا يعرف ما يصيب كل واحد منهم بالقسمة وفي القسمة معنى البيع فالجهالة التي تفضي إلى المنازعة تفسدها كما تفسد البيع .