وإن
كان الثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته لم يقسم ; لأن في قسمته ضررا ; فإنه يحتاج إلى قطع الثوب بينهما وفي قطعه إتلاف جزء منه فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء فإن رضيا بذلك جميعا قسمه بينهما لوجود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر وقد قال بعض مشايخنا القاضي لا يفعل ذلك ، وإن تراضيا عليه ولكن إن اقتسما فيما بينهما لم يمنعهما من ذلك ; لأن في هذه
[ ص: 39 ] القسمة إتلاف جزء والقاضي بقضائه يحصل ولا يتلف وقد تقدم نظيره فيما لا يحتمل القسمة كالحمام وغيره فإن
اقتسماه فشقاه طولا أو عرضا بتراض منهما فهو جائز وليس لواحد منهما أن يرجع بعد تمام القسمة ، وإن
كانت الثياب بين قوم إن اقتسموها لم يصب كل واحد منهم ثوب تام فإن القاضي لا يقسمها بينهم ; لأنها تحتاج إلى القطع وفيه إتلاف جزء ، وإن
تراضوا بينهم على شيء جاز ذلك .