ولو
كانت ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث فإن القاضي يقسمها بينهما فيعطي أحدهما ثوبين والآخر ثوبا ، وإن كان لا يستقيم لم أقسمها بينهم إلا إن تراضوا فيما بينهم على شيء هكذا قال في الكتاب والأصح أن يقال : إن استوت القيمة وكان نصيب كل واحد منهما ثوبا ونصفا ; فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتركا ، وكذلك إن استقام أن يجعل أحد القسمين ثوبا وثلثي الآخر والقسم الآخر ثوبا وثلث الآخر أو أحد القسمين ثوبا وربعا والآخر ثوبا وثلاثة أرباع ; فإنه يقسم بينهم ويترك الثوب الثالث مشتركا ; لأنه تيسر عليه التمييز في بعض المشترك ولو تيسر ذلك في الكل كان يقسم الكل عند طلب بعض الشركاء ، فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض والله أعلم بالصواب .