باب الخيار في القسمة . ( قال : رحمه الله وإذا
اقتسما الشريكان عقارا أو حيوانا أو متاعا ولم ير أحدهما قسمه الذي وقع له ، ثم رآه فهو بالخيار إن شاء رد القسمة ، وإن شاء أمضاها ) واعلم بأن هذه المسائل في قسمة يتفقان عليها دون ما يفعله القاضي فله ولاية إجبار الشركاء عند طلب بعضهم فلا معنى لإثبات خيار الرؤية فأما فيما لا يتفقان عليه القسمة تعتمد التراضي كالبيع فكما أن في البيع الرضا لا يتم إلا برؤية العين الذي يدخل في ملكه ، فكذلك في القسمة والمكيل والموزون والذهب التبر وأواني الذهب والفضة والجواهر في ذلك كله سواء .