. ( قال ) وإذا
قرأها في صلاته وهو في آخر السورة إلا آيات بقين بعدها فإن شاء ركع وإن شاء سجد لها هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود . واختلف مشايخنا في أن
الركوع ينوب عن سجدة التلاوة أم السجود بعده فمنهم من قال : الركوع أقرب إلى موضع التلاوة فهو الذي ينوب عنها والأصح أن سجدة الصلاة تنوب عن سجدة التلاوة لأن المجانسة بينهما أظهر ولأن الركوع افتتاح للسجود ولهذا لا يلزمه الركوع في الصلاة إن كان عاجزا عن السجود وإنما ينوب ما هو الأصل .
( قال ) فإذا أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع ونوى هكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وإن أراد أن يسجد لها سجد عند الفراغ من آية السجدة ثم يقوم فيتلو بقية السورة ثم يركع إن شاء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى فهو أحب إلي لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فالأولى إذا قام من سجوده أن يقرأ ثلاث آيات لكي لا يكون بانيا للركوع على السجود