وإذا
باع ما أصابه بالقسمة من الدار ولا يعلم بالعيب فرد المشترى عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن ينقض القسمة ; لأن هذا بمنزلة الإقالة والإقالة في حق شريكه كالشراء المبتدأ ، وإن قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة والبينة في ذلك وإباء اليمين سواء ; لأنه فسخ لبيعه من الأصل فعاد من الحكم ما كان قبله ، وإن
كان المشتري هدم من الدار شيئا قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردها ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب ولا يرجع البائع على شريكه بشيء ; لأنه تعذر الرد عليه باعتبار إخراجه نصيبه من ملكه وفي نظيره في البيع اختلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله موضع بيانه كتاب الصلح فينبغي أن يكون الجواب في القسمة كذلك ، وإن
كان الشريك هو الذي هدم شيئا منه ولم يبعه ، ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب في أنصباء شركائه إلا أن يرضوا بنقض القسمة ورده بعينه مهدوما ; لأنه تعذر الرد لدفع الضرر عنهم فإذا رضوا بذلك رد عليهم وإذا أبوا أن يرضوا به فكما يجب النظر لهم يجب النظر لمن وقع في سهمه ; فلهذا يثبت له حق الرجوع بنقصان العيب على شركائه في أنصبائهم والله أعلم .