باب الاستحقاق في القسمة قال : رحمه الله وإذا
كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من [ ص: 44 ] مقدمها وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة وهي ميراث بينهما أو شراء ، ثم استحق نصف ما في يدي صاحب المقدم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال في هذا يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما إن شاء ، وإن شاء نقص القيمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يرد ما في يده وتبطل القسمة فيكون ما بقي في أيديهما بينهما نصفين وفي رواية
أبي حفص رحمه الله ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو الأصح فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يسأله عن قوله في هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن استحقاق نصف ما في يد صاحب المقدم شائعا ظهر لهما شريك ثالث في الدار والدار المشتركة بين ثلاثة نفر إذا اقتسمها اثنان منهم لا تصح القسمة كما لو استحق المستحق ربع الدار شائعا يوضحه أن استحقاقه الدار ، وإن كان من نصيب صاحب المقدم خاصة فذلك يؤدي إلى الشيوع في الكل ; لأنه إذا أخذ المستحق نصف ما في يد صاحب المقدم رجع بحصته ذلك فيما في يد صاحب المؤخر فيكون ذلك بمنزلة ما لو كان المستحق جزءا شائعا في الكل وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أن القسمة في معنى البيع واستحقاق بعض المبيع لا يبطل البيع فيما بقي ولكن يثبت الخيار للمشتري بين نقض البيع في الباقي وبين الرجوع بعوض المستحق كما لو اشترى نصف داره فاستحق ذلك النصف ، فكذلك في القسمة ولئن كان بطريق التمييز فهو أبعد عن الانتقاض فيما بقي باستحقاق بعضه وهذا ; لأن ما تبين بالاستحقاق لا يمنع ابتداء القسمة .