وإذا
كانت أرض ودار بين رجلين فاقتسماهما فأخذ أحدهما الدار والآخر الأرض على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف درهم وقيمة الدار ألف درهم وقيمة الأرض ألفان وقبضه ، ثم أن صاحب الدار باع الدار فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك البيت والسفل عشر الدار فلما استحق العلو ذهب نصف العشر ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن وأمسك الباقي من الدار فإن صاحب الدار يرجع بستة عشر وأربع دوانق من قيمة الأرض على صاحب الأرض في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وفي قياس قول
[ ص: 49 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يرجع بذلك في رقبتها ويكون شريكا به في الأرض
وقيل لا خلاف بينهم في الحقيقة وتأويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لا ينتفع بذلك اليسير من الأرض ; فلهذا جعل له حق الرجوع بذلك القدر من القيمة حتى إذا رضي هو بالرجوع في رقبة الأرض بذلك القدر يكون له ذلك وإنما كان رجوعه بهذا المقدار ; لأن نصف الأرض بمقابلة العبد ونصفها أخذه بالمقاسمة مع الدار وقد كان قيمة الدار ألف درهم فلما استحق منها ما يساوي نصف العشر ، وذلك خمسون درهما تبين أن المشترك ما يساوي ألف درهم وتسعمائة وخمسين وأن حق كل واحد منهما فيما يساوي ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين وقد أخذ صاحب الأرض ألفي درهم ، ألف بمقابلة ما أدى من العبد وألف بالمقاسمة وأخذ الآخر تسعمائة وخمسين فيرجع على صاحبه بستة عشر درهما وأربع دوانيق في الأرض حتى يكون السالم له بالمقاسمة تسعمائة وستة وستين وثلثان ولصاحبه مثل ذلك بالمقاسمة قال
أبو عصمة وفي هذا الجواب نظر بل ينبغي أن يكون رجوعه بما يساوي خمسة وعشرين ; لأن نصيب كل واحد منهما ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون كما بينا ولكنا نقول هذا بناء على الأصل الذي بينا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله أن العلو مثل نصف السفل حتى قال في القسمة يحسب ذراع من السفل بذراعين من العلو فإذا استحق علو بيت يكون ذلك العلو مع السفل عشر الدار عرفنا أن المستحق ثلث العشر ، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فإنما يرجع على شريكه بنصف ذلك ، وذلك ستة عشر وثلثان فيستقيم الجواب بناء على ذلك الأصل .