وكذلك إن
اقتسما جاريتين فوطئ أحدهما الجارية التي أخذها فولدت له ، ثم استحقت وضمن قيمة الولد رجع على صاحبه بنصف قيمة الولد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن قسمة الجبر عنده لا تجري في الرقيق فتكون هذه معاوضة بينهما عن اختيار فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قسمة الجبر تجري في الرقيق فلا يتحقق معنى الغرور ولا يرجع على صاحبه بشيء من قيمة الولد ويكون له نصف الجارية التي في يد شريكه ; لأن القسمة قد بطلت باستحقاق نصيب أحدهما فإن كان باعها ضمنه نصف قيمتها ; لأنها كانت مقبوضة بقسمة فاسدة فنفذ بيعه فيها ويضمن لصاحبه قيمة حصته منها ، وذلك النصف .