وإذا
اقتسما الرجلان دارين فأخذ أحدهما دارا والآخر دارا فبنى أحدهما في الدار التي أخذها وهدم وأنفق ، ثم استحق من الأخرى موضع جذع في حائط أو مسيل ماء [ ص: 51 ] أو طريق أو حائط بأصله أو بناء بيت فالذي استحق ذلك من يده بالخيار إن شاء نقض القسمة كلها وهدم ما أحدث هذا من البناء وضمنه قيمة ما هدم ، وإن شاء لم ينقض القسمة ولم يرجع بشيء ورضي بما في يده وقيل هذا الجواب
قولهما فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يكون له أن ينقض بناء شريكه على ما قال في الجامع الصغير
المشتري شراء فاسدا إذا بنى في الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاسترداد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وليس له أن ينتقض بناء المشتري
وعندهما له أن ينقض بناءه فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رحمه الله ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعا تخريجا على ما هو الصحيح عند
أبي يوسف من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله إذا
بنى المشتري في الدار المشتراة شراء فاسدا ; فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية
أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله أن الدار تترك للمشتري شراء فاسدا من أجل بنائه حيث قال : فيما أعلم وقيل هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقوله لا يرجع بشيء يحتمل أن يكون جوابا في استحقاق موضع الجذع ومسيل الماء خاصة ; لأن ; لما سواهما حصة من الدرك فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع بذلك أو بقيمته إن تعذر الرجوع بعينه لأجل البناء .