وكذلك
طلع في نخل بين قوم إن اقتسموا الطلع على أن يتركوا على النخل لم يجز ، وإن اقتسموه على أن
[ ص: 54 ] يقطع كل واحد منهم ما أصابه أجزت ذلك بمنزلة الشراء فإن
استأذن رجل منهم أصحابه بعد القسمة في ترك ما أصابه فأذنوا له فأدرك وبلغ طاب له الفضل ، وإن تركه بغير رضاهم يصدق بالفضل بمنزلة المشتري للثمار على رءوس النخيل قبل الإدراك إن ترك بإذن البائع طاب الفضل .