باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها
( قال : رحمه الله ذكر عن
عكرمة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81141عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أذرعوا الطريق سبعة أذرع ، ثم ابنوا } وبظاهر هذا الحديث يأخذ بعض العلماء رحمهم الله فيقول عند
المنازعة بين الشركاء في الطريق ينبغي أن يقدر الطريق سبعة أذرع ولسنا نأخذ
[ ص: 56 ] بذلك ) ; لأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وقد ظهر عمل الناس فيه بخلافه فإنا نرى الطرق التي اتخذها الناس في الأمصار متفاوتة في الذرع ولو كان الحديث صحيحا لما اجتمع الناس على ترك العمل به ; لأن المقدار الثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر منه أو أقل ، ثم يحمل الحديث على تأويل وهو أنه كان ذلك في حادثة بعينها وراء حاجة الشركاء إلى ذلك القدر من الطريق فأمرهم أن يتركوا ذلك القدر ويبنوا فيما وراء ذلك لبيان المصلحة لهم في ذلك لا لنصيب مقدار في الطريق شرعا .