صفحة جزء
وإذا [ ص: 59 ] كان في يد رجل بيت من الدار وفي يد آخر بيتان وفي يد آخر منزل عظيم وكل واحد منهم يدعي جميع الدار فلكل واحد منهم ما في يده ; لأن الظاهر يشهد له فيما في يده وساحة الدار بينهم أثلاثا لاستوائهم في اليد عليها فإن كل واحد منهم مستعمل للساحة بكسر الحطب فيها وغير ذلك من وجوه الانتفاع بالساحات ، وإن مات أحدهم عن ورثة كان لورثته ثلث الساحة ; لأنهم قائمون مقامه في ذلك ، وإن اقتسموا دارا ورفعوا طريقا بينهم صغيرا أو عظيما أو مسيل ماء لذلك فهو جائز ; لأنه صلح جرى بينهم عن تراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية