صفحة جزء
. ( قال ) فإن سجد للتلاوة لغير القبلة فإن كان عالما لم يجزئه وإن كان جاهلا أجزأه يعني إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى وسجد إلى جهة وقد بينا أن الصلاة بالتحري تجوز إلى غير القبلة فالسجدة أولى . وإن ضحك فيها أعادها كما لو تكلم ولم يعد الوضوء لأن الضحك عرف حدثا بالأثر وإنما ورد الأثر في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة وكانت قياس [ ص: 10 ] صلاة الجنازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية