صفحة جزء
وإذا أقر الرجل أن فلانا مات وترك هذه الأرض وهذه الدار ميراثا ، ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإني أقبل منه البينة على ذلك ولا يخرجه قوله : هذا من وصيته ، وكذلك لو ادعى دينا قبله ; لأن محل الدين والوصية التركة وبعد الموت توصف التركة بأنها ميراث ، وإن كان فيها دين أو وصية على معنى أنه كان ملكا للميت إلى وقت موته وأنه ميراث لورثته إذا سقط الدين أو رد الموصى له فلا يكون هو في دعوى الدين والوصية مناقضا في كلامه بخلاف ما إذا ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة ; فإنه لا يسمع دعواه ولا تقبل بينته على ذلك ; لأنه مناقض في كلامه فإن التركة اسم لما كان ملكا للمورث إلى وقت موته والمشتري منه في حياته لا يكون مملوكا عند موته ، وكذلك لو أقر أنها ميراث من غير أبيه فذلك غير مسموع منه للتناقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية