صفحة جزء
وإذا اقتسما القوم دارا ميراثا عن الميت والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن وعزل لها على حدة ، ثم ادعت أنه أصدقها إياها وأنه اشتراها بصداقها ; فإنه لا يقبل ذلك منها ; لأنها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت أنها كانت للزوج عند موته وصار ميراثا فيما بينهم فهي مناقضة في هذه الدعوى بعد ذلك ، وكذلك إذا اقتسموا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه عن أبيه ، ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه هو الذي بناه أو غرسه وأقام البينة بذلك لم يقبل منه ; لأنه قد سبق منه الإقرار أن جميع ذلك ميراث لهم من الأب ; لأن هذا القسم صار ميراثا لأخيه من أبيه ، وذلك يمنعه من دعوى الملك لنفسه لا من جهة أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية