باب دعوى الغلط في القسمة . ( قال : رحمه الله وإذا
اقتسم القوم أرضا ميراثا بينهم أو شراء وتقابضوا ، ثم ادعى أحدهم غلطا في القسمة ; فإنه لا يشتغل بإعادة القسمة بمجرد دعواه ) ; لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم فمدعي الغلط يدعي لنفسه حق الفسخ بعد ما ظهر سبب لزوم العقد وقوله في ذلك غير مقبول كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيارا بسبب العيب أو الشرط ولكن إن أقام البينة على ذلك فقد أثبت دعواه بالحجة فتعاد القسمة بينهم حتى يستوفي كل ذي حق حقه ; لأن المعتبر في القسمة المعادلة وقد ثبت بالحجة أن المعادلة بينهم لم توجد كما لو ثبت المشتري العيب بالبينة ، وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفهم على الغلط فله ذلك ; لأنهم لو أقروا بذلك لزمهم فإذا أنكروا استحلفوا عليهم لرجاء النكول فمن حلف منهم لم يكن له عليه سبيل ومن نكل عن اليمين جمع نصيبه إلى نصيبه ، ثم يقسم ذلك بينهما على قدر نصيبهما ; لأن الناكل كالمقر وإقراره حجة عليه دون غيره ففيما في يده يجعل كان ما أقر به حق فيقسم بينهما على قدر نصيبهما
وكذلك
[ ص: 65 ] كل ما يقسم فهو على هذا لا يعاد ذرع شيء من ذلك ولا مساحته ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة ; لأن الظاهر أن القسمة وقعت على سبيل المعادلة وأنه وصل إلى كل ذي حق حقه والبناء على الظاهر واجب ما لم يثبت خلافه