وإذا
اقتسم رجلان دارين وأخذ أحدهما دارا والآخر دارا ، ثم ادعى أحدهما غلطا وجاء بالبينة أن له كذا ذراعا في الدار التي في يد صاحبه وفصلا في قسمة ; فإنه يقضي له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وأما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فالقسمة فاسدة والداران بينهما نصفان ; لأن الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن هذه القسمة بمنزلة البيع حتى لا تجوز إلا بالتراضي وبيع كذا كذا ذراعا من الدار التي في يد الغير لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقد بيناه في البيوع ، فكذلك إذا شرط ذلك لأحدهما في دار صاحبه في القسمة كانت القسمة فاسدة وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله هذا بمنزلة البيع أيضا لما بينا أن قسمة الخبر في الدار إنما تجري عندهما إذا رأى القاضي المصلحة فيه فأما بدون ذلك فهو كالبيع ولكن من أصلهما أن بيع كذا كذا ذراعا من الدار جائز ، فكذلك اشتراط ذلك في القسمة لأحدهما لا يمنع صحة القسمة وبه فارق الدار الواحدة ; لأن معنى التمييز هناك يغلب على المعاوضة في القسمة ; ولهذا لا يجبر عليه بعض الشركاء عند طلب البعض فإذا
شرط لأحدهما كذا كذا ذراعا في نصيب صاحبه لا يحصل التمييز بهذه القسمة بل الشرط والشيوع يبقى بذلك القدر فلا تصح القسمة بخلاف الدارين فمعنى المعاوضة هناك يغلب على ما بينا وتتحقق المعاوضة مع شرط كذا كذا ذراعا لأحدهما في دار صاحبه .