وإذا
اقتسما أقرحة فأصاب أحدهما قراحان والآخر أربعة أقرحة ، ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يد الآخر وأقام البينة أنه له فأصابه في قسمة ; فإنه يقضي له به ; لأنه أثبت الملك لنفسه في تلك العين بالقسمة وأثبت أنه لم يقبضه واستولى عليه شريكه بغير حق فيقضي له بذلك كما لو ثبت ذلك بإقرار صاحبه ، وكذلك هذا في الأثواب فإن
لم يكن للمدعي بينة كان له أن يستحلف الذي في يده الثوب ; لأن ذا اليد مستحق له باعتبار يده ظاهرا ولكن لو
أقر بما ادعى حق صاحبه أمر بتسليمه إليه فإذا أنكر استحلف على ذلك .