وإذا
اقتسما دارا ولم يشهدا على القسمة حتى اختلفا فقال : هذا أصابني هذه الناحية وهذا البيت فيها ، وقال الذي هي في يديه أصابني هذا كله تحالفا وترادا ; لأن الاختلاف بينهما في المعقود عليه في الحاصل ، وإن كانت لهما بينة على القسمة أنفذت بينتهما على ما شهد به الشهود كما لو اتفق الخصمان عليه وهذا ; لأن ما أصاب
[ ص: 67 ] كل واحد منهما معلوم بحدة وقد تحقق التمييز بينهما بهذه القسمة بخلاف ما تقدم فهناك أبتت بينة صاحب الخمس وأربعين أنه بقي من حقه خمس شائعة فيما أخذه صاحبه ; فلهذا تبطل القسمة .