إذا
ادعى أحدهما شيئا في يد صاحبه ولو ادعى غلطا في الذرع فقال : أصابني ألف وأصابك ألف فصار في يدك ألف ومائة وفي يدي تسعمائة ، وقال الآخر أصابك ألف وأصابني ألف فقبضتها
[ ص: 68 ] ولم أزد فالقول قول الذي يدعي قبله الغلط مع يمينه ; لأن صاحبه يدعي عليه أنه قبض زيادة على حقه وهو منكر لذلك ، وإن
قال أصابني ألف ومائة وأصابك ألف ومائة ، وقال الآخر أصابني ألف وأصابك ألف فقبضت أنت ألفا ومائة وقبضت تسعمائة تحالفا وتراضيا ; لأنهما تصادقا على أن المدعى عليه قبض ألفا ومائة وإنما الاختلاف بينهما في مقدار نصيبه بالقسمة فالمدعي يقول : نصيبك ألف والمدعى عليه يقول : نصيبي ألف ومائة والاختلاف في المعقود عليه يوجب التحالف بينهما ولأن المدعي لم يقر بقبض المائة هنا والمدعى عليه يدعي ذلك فلا بد من استحلافه وقد توجهت اليمين على المدعى عليه لما بينا ; فلهذا تحالفا وترادا ولو
قال : كنت قبضتها فقبضتها لم أنقض القسمة وأحلف المدعي قبله الفضل ; لأنهما تصادقا على انتهاء القسمة بقبض كل واحد منهما تمام نصيبه ، ثم ادعى أحدهما الغصب على صاحبه وهذا هو الحرف الذي تدور عليه هذه الفصول أن القسمة حيازة وتمامها بالقبض فإذا تصادقا على قبض كل واحد منهما تمام نصيبه بالقسمة لم يكن الاختلاف بينهما بعد ذلك اختلافا في المعقود عليه وإذا اختلفا في مقدار ما قبضه كل واحد منهما كان ذلك اختلافا في المعقود عليه فيثبت حكم التحالف بينهما .