صفحة جزء
وإن قاسم العبد التاجر رجلا أجنبيا دارا بغير أمر مولاه وعليه دين أو لا دين عليه فهو جائز ; لأنه من نوع التجارة وقد استفاده بمطلق الإذن في التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية