ولو
اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الأجرة فإن لم يكن أخذ في العمل تحالفا وتراد ; لأن الإجارة نوع بيع وقد ورد النص بالتحالف عند اختلاف المتبايعين في البدل فيعم ذلك أنواع البيوع ، ثم التحالف مشروع لدفع الضرر عند كل واحد منهما بطريق الفسخ حتى يعود إليه رأس ماله وعقد الإجارة محتمل للفسخ قبل إقامة العمل كالبيع ; فلهذا يجب التحالف بينهما ، وإن كان قد فرغ من العمل فالقول قول رب الثوب ; لأنه لا تصور للفسخ بعد الفراغ من العمل فلا معنى للتحالف بينهما ولكن القصار يدعي زيادة في حقه ورب الثوب منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه
وهذا ظاهر على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ; فإن هلاك السلعة عندهما يمنع التحالف في البيع ، فكذلك في الإجارة
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله يفرق بينهما فيقول التحالف هناك مفيد ; لأن المبيع عين مال متقوم بنفسه فيمكن إيجاب قيمته بعد انتفاء العقد بالتحالف وهنا المنافع لا تتقوم إلا بالعقد فلو تحالفا هنا انتفى العقد بالتحالف فلا يمكن إيجاب شيء للقصار فكان جعل القول قول رب الثوب مع يمينه أنفع للقصار ; فلهذا لا يصار إلى التحالف هنا ولو كان الاختلاف بينهما بعد ما أقام بعض العمل ففي حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع يمينه وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارا للبعض بالكل وهذا ; لأن فسخ العقد في الباقي ممكن وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارا وفيم أقام من
[ ص: 96 ] العمل متعذر وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما ، ثم اختلفا في الثمن فقال : هناك لا يتحالفان ; لأن العقد فيهما واحد فإذا تعذر فسخه في البعض بالهلاك يتعذر فسخه فيما بقي وهنا عقد لإجارة في حكم عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يقيم عليه من العمل فإن تعذر فسخه في البعض لا يمنع الفسخ فيما بقي ، وكذلك لو قال : عملته لي بغير أجر فالقول قوله مع يمينه ; لما بينا أنه ينكر وجوب الأجر عليه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله القول قول الأجير إلى أجر مثله كما في مسألة الصباغ وقد أشرنا إلى الفرق بينهما فهناك الصبغ عين مال قائم في الثوب وهو متقوم بنفسه وهنا لا قيمة للمنفعة بدون التسمية وقد أنكر رب الثوب التسمية فالقول قوله مع يمينه .