ولو
شرط على خياط أن يقطع له عشر قمص كل قميص بدرهم ولم يسم له قدرها وجنسها لم يجز لجهالة المعقود عليه من العمل فعمل الخياط يختلف باختلاف جنس الثياب وباختلاف القميص في الطول والقصر ولو قال : الثياب هروية ومقداره على هذا الشيء معروف فهو جائز ; لأن مقدار العمل بما سمي يصير معلوما على وجه لا يبقي بينهما منازعة .