وإن
استأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ، أو ليشتري له فهذا جائز ; لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه .
( ألا ترى ) أنه لو سلم إليه نفسه في جميع اليوم استوجب الأجر ، وإن لم يتفق له بيع ، أو شراء بخلاف الأول فالمعقود عليه هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأجر بتسليم النفس إذا لم يعمل به ، ثم فيما كان من ذلك فاسدا إذا اشترى وباع فله أجر مثله ، ولا يجاوز به ما سمى له ; لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : إن شاء أمره بالبيع والشراء ولم يشترط له أجرا فيكون وكيلا معينا له ، ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الأجر
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله في هذا لا يخالفهما فإن التعويض في هبة الأعيان مندوب إليه عن الكل ، فكذلك في هبة المنافع وقد أحسن إليه بالإعانة وإنما جزاء الإحسان الإحسان .