صفحة جزء
وإن قال بع المتاع ولك الدرهم ، أو اشتر لي هذا المتاع ولك الدرهم ففعل فله أجر مثله ولا يجاوز به ما سمى ; لأنه استأجره للعمل الذي سماه بدرهم ، فإن جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء

ولو قال : إن بعت هذا [ ص: 116 ] المتاع لي فلك درهم كان استئجارا ، فكذلك إذا قال : بعه ولك درهم ، ثم قد استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة فيلزمه أجر مثله والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية