عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الإجارات
باب إجارة الظئر
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
125
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
استأجروها أن
[
ص:
125 ]
ترضع صبيين لهم كل شهر بكذا فمات أحدهما
رفع عنهم نصف الأجر ; لأن جميع الأجر بمقابلة إرضاع الصبيين فيتوزع عليهما نصفين ; لأن التفاوت يقل في عمل الإرضاع أو ينعدم وقد بطل العقد في حق الميت منهما ; فلهذا يرفع عنهم نصف الأجر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة