صفحة جزء
ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور ; لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها والأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر ، وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية