صفحة جزء
فإن استأجرها ترضع صبيا له في بيتها فدفعته إلى خادمها فأرضعته حتى انقضى الأجل ولم ترضعه بنفسها فلها أجرها ; لأنها التزمت فعل الإرضاع فلا يتعين عليها مباشرته بنفسها فسواء أقامت بنفسها أو بخادمها فقد حصل مقصود أهل الصبي وكذلك لو أرضعته حولا ، ثم يبس لبنها فأرضعت خادمها حولا آخر فلها الأجر كاملا ، وكذلك لو كانت ترضعه هي وخادمها فلها الأجر تاما ولا شيء لخادمها ; لأن المنافع لا تتقوم إلا بالتسمية ففيما زاد على المشروط لا تسمية في حقها ولا في حق خادمها ، ولو يبس لبنها فاستأجرت له ظئرا كان عليه الأجر المشروط ولها الأجر كاملا استحسانا ، وفي القياس لا أجر لها ; لأنها بمنزلة أجير الخاص وليس للأجير الخاص أن يستأجر غيره لإقامة العمل وفي الاستحسان لها الأجر ; لأن المقصود تربية الصبي بلبن الجنس وقد حصل ، ولأن مدة الرضاع تطول فلما استأجروها مع علمهم أنها قد تمرض أو ييبس لبنها في بعض المدة فقد رضوا منها بالاستئجار لتحصيل مقصودهم وتتصدق بالفضل ; لأن هذا ربح حصل لا على ضمانها { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن } .

التالي السابق


الخدمات العلمية